الشهيد الثاني

206

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

( أو كلبه ) ( 1 ) لو كانت الآلة كلبين فصاعدا ( هو القاتل ) خاصة وإن كان الآخر معينا على إثباته ( 2 ) ( ويحرم الاصطياد بالآلة المغصوبة ) لقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه ( 3 ) ، ( و ) لكن ( لا يحرم الصيد بها ) ( 4 ) ويملكه الصائد ( وعليه أجرة الآلة ) ، سواء كان كلبا أم سلاحا . ( ويجب عليه غسل موضع العضة ) من الكلب جمعا بين نجاسة الكلب ، وإطلاق الأمر ( 5 ) بالأكل . وقال الشيخ : لا يجب ( 6 ) ، لإطلاق الأمر ( 7 ) بالأكل منه ( 8 ) من غير أمر بالغسل وإنما يحل المقتول بالآلة مطلقا ( 9 ) إذا أدركه ميتا ،